للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ قَالَ: عَلَى أَلْفٍ.

ــ

نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، منهم ابنُ عَقِيلٍ. وجزَم به فى «الوَجيزِ»، [و «المُنَوِّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرحِ ابنِ مُنَجَّى»، بل قطَع به أكثرُ الأصحابِ] (١). [وهو ظاهِرُ ما قدَّمه فى «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»] (٢). [وقيل: لا تَطْلُقُ حتى تخْتارَ. ذكَرَه فى «الرِّعايتَيْن». ولم أرَه فى غيرِهما، والظَّاهِرُ أنَّه التَّخْرِيجُ] (٢). [وقال القاضى: لا تَطْلُقُ] (٣). قال فى «الفُروعِ»: وخُرِّجَ مِن نظِيرَتِها فى العِتْقِ عدَمُ الوُقوعِ.

قوله: وإنْ قَال: على أَلْفٍ. أو: بأَلْفٍ. فكذلك. يعْنِى، أنَّ ذلك ليس بشَرْطٍ


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: ط.