للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

راجَعْتُكِ، فأنْتِ طالِقٌ ثلاثًا: إنْ كان هذا القَوْلُ تغْلِيظًا عليها فى أَنْ لا تعودَ إليه، فمتى عادَتْ إليه فى العِدَّةِ وبعدَها، طَلُقَتْ.

قوله: وإنْ لم تُوجَدِ الصِّفَةُ حالَ البَيْنُونَةِ، عادَتْ، رِوايَةً واحِدَةً. هكذا قال الجُمْهورُ. وذكَر الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ، رواية، أنَّ الصِّفَةَ لا تعُودُ مُطْلَقًا. يعْنِى سواءً وُجِدَتْ حالَ البَيْنُونَةِ أَوْ لا. قلتُ: وهو الصَّحيحُ فى «مِنْهاجِ» الشَّافِعِيَّةِ.

فوائد؛ الأُولَى، يَحْرُمُ الخُلْعُ حِيلَةً لإِسْقاطِ عَيْنِ طَلاقٍ، ولا يقَعُ على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به ابنُ بَطَّةَ فى مُصَنَّفٍ له فى هذه المسْأَلَةِ، وذكَرَه عنِ الآجُرِّىِّ. وجزَم به فى «عُيونِ المَسائلِ»، والقاضى فى «الخِلافِ»، وأبو الخَطَّابِ فى «الانْتِصارِ»، وقال: هو مُحَرَّمٌ عندَ أصحابِنا. وكذا قال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» (١): هذا يُفْعَلُ حِيلَةً على إبْطالِ الطَّلاقِ المُعَلَّقِ، والحِيَلُ خِداعٌ لا تُحِلُّ ما حرَّم اللَّهُ. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ: خُلْعُ الحِيلَةِ لا يصِحُّ على الأصحِّ، لا يصِحُّ. نِكاحُ المُحَلِّلِ؛ لأنَّه ليس (٢) المَقْصودُ منه الفُرْقَةَ، وإنَّما


(١) ١٠/ ٣٢١.
(٢) سقط من: الأصل.