قوله: فإنْ وكَّلَهما فى ثَلاثٍ، فطَلَّقَ أحدُهما أكْثَرَ مِن الآخَرِ، وقَعَ ما اجْتَمَعَا عليه. فلو طلَّقَ أحدُهما واحدةً، والآخَرُ أكثرَ، فواحِدَةٌ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وقال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى»: وفيه نظَرٌ.
فائدتان؛ إحْداهما، ليس للوَكيلِ المُطَلِّقِ الطَّلاقُ وَقْتَ بدْعَةٍ، فإنْ فَعَل، حَرُمَ ولم يقَعْ. صحَّحه النَّاظِمُ. وقيل: يَحْرُمُ ويقَعُ. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». قلتُ: وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، حيث قال: وله أن يُطَلِّقَ متى شاء. وهو ظاهرُ كلامِه فى «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، كما تقدَّم قريبًا. وأَطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ». الثَّانيةُ، تُقْبَلُ دَعْوَى الزَّوْجِ أنَّه رجع عنِ الوَكالَةِ قبلَ إيقاعِ الوَكِيلِ الطَّلاقَ عندَ أصْحابِنا. قالَه فى