و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وأَطْلَقَهما فى «المُسْتَوْعِبِ». وعنه، سُنَّةُ الوَقْتِ تَثْبُتُ للحامِلِ. وهو قوْلُ الخِرَقِىِّ. فلو قال لها: أنتِ طالِقٌ للبِدْعَةِ. طَلُقَتْ بالوَضْعِ؛ لأَنَّ النِّفاسَ زَمَنُ بِدْعَةٍ، كالحَيْضِ. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، ولا يُعْجِبُنى أن يُطَلِّقَ حائضًا لم يدْخُلْ بها. فعلى الرِّوايةِ الثَّانيةِ -وهى المذهبُ- لو قال لمَنِ اتَّصَفَتْ ببعضِ هذه الصِّفاتِ: أنتِ طالِق للسُّنَّةِ طَلْقَةً، وللبِدْعَةِ طَلْقَةً. وقَع طَلْقَتان، إلَّا أَنْ ينْوِىَ فى غيرِ الآيِسَةِ إذا صارَتْ مِن أَهْلِ ذلك الوَصْفِ، فيُدَيَّنُ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وذكَرَ فى «الواضِحِ» وَجْهًا، أنَّه لا يُدَيَّنُ. وهل يُقْبَلُ