أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، وصحَّحهِ فى «التَّصْحيحِ»، و «النَّظْمِ»، وجزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الرِّعايتَيْن». وفى الأُخْرَى، تَطْلُقُ فى الحالِ واحدةً، وتَطْلُقُ الثَّانِيةَ والثَّالثةَ فى طُهْرَيْن فى نِكاحَيْن إن أمْكَنَ، [واخْتارَها جماعةٌ](١) وعنه، تَطْلُقُ ثلاثًا فى ثلاثَةِ أطْهارٍ لم يُصِبْها فِيهِنَّ. [وهو ظاهِرُ ما قدَّمه فى «الفُروعِ»] (١). وأطْلقَهُنَّ فى «المُحَرَّرِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ».
تنبيه: قال القاضى، وأبو الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ»، وابنُ الجَوْزِىِّ فى «المُذْهَبِ»، والسَّامَرِّىُّ «المُسْتَوْعِبِ»، وغيرُهم: وُقوعُ الثَّلاثِ فى طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه، مَبْنِىٌّ على الرِّوايةِ التى قال فيها: إنَّ جَمْعَ الثَّلاثِ يكونُ سُنَّةً. فأمَّا على الرِّوايةِ الأُخْرَى، فإذا طَهُرَتْ، طَلُقَتْ واحدةً، وتَطْلُقُ الثَّانيةَ والثَّالثةَ فى نِكاحَيْن آخرَيْن أو بعدَ رَجْعَتَيْن. وقد أَنْكَرَ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ، هذا القَوْلَ،