للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَوْ لَطَمَ امْرأَتَهُ، أَوْ أَطْعَمَهَا، أَوْ سَقَاهَا، وَقالَ: هَذَا طَلَاقُكِ. طَلُقَتْ، إِلَّا أَنْ يَنْوِىَ أَنَّ هَذَا سَبَبُ طَلَاقِكِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

ــ

قوله: وإنْ لَطَمَ امرَأتَه، أو أطْعَمَها، أو سقاها -وكذا لو ألْبَسَها ثوْبًا، أو أخْرَجَها مِن دارِها، أو قبَّلَها، ونحوَ ذلك- وقال: هذا طَلاقُكِ. طَلُقَتْ، إلَّا أن يَنْوِىَ أنَّ هذا سبَبُ طَلاقِك، أو نحوَ ذلك. اعلمْ أنَّه إذا فعَل ذلك، فلا يخْلُو؛ إمَّا أن ينْوِىَ به طَلاقَها، أو لا، فإن نوى به طَلاقَها طَلُقَتْ، وإن لم يَنْوِه، وقَع أيضًا؛ لأنَّه صريحٌ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وقال فى «الفُروعِ»: فنَصُّه صريحٌ. وقال فى «الرِّعايتَيْن»: فإن فعَل ذلك، وقَع. نصَّ عليه. وقال فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «البُلْغَةِ»: مَنْصوصُ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، أنَّه يقَعُ، نواه أو لم يَنْوِه. [قال فى «الكافِى»: فهو صريحٌ. ذكَرَه ابنُ حامِدٍ. وذكَر القاضى، أنَّه مَنْصوصُ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّه] (١). قال الزَّرْكَشِىُّ: كلامُ الخِرَقِىِّ يقْتَضِيه. وقطَع به فى «الخُلاصةِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوِى». واختارَه ابنُ حامِدٍ


(١) سقط من: الأصل.