للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ جَاءَتْ جَوَابًا لِسُؤَالِهَا الطَّلاقَ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَقَعُ بِهَا الطَّلاقُ. وَالأَوْلَى فِى الأَلفَاظِ الَّتِى يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهَا لِغَيْرِ الطَّلاقِ، نَحْوَ: اخْرُجِى، وَاذْهَبِى، وَرُوحِى، أنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ حَتَّى يَنْوِيَهُ.

ــ

قوله: وإن جاءت جَوابا لسُؤَالِها الطَّلاقَ، فقال أصحابُنا: يقعُ بها الطَّلاقُ. وهو المذهبُ مُطلَقًا، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، لا يقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ. واختارَ المُصَنِّفُ الفَرْقَ، فقال: والأَوْلَى فى الأَلفاظِ التى يكثُرُ استِعْمالُها لغيرِ الطَّلاقِ، نحوَ: اخرُجِى،