«الهِدايَةِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، وقال: إنْ حَرُمَتِ الرَّجْعِيَّةُ. وقالَه ابنُ عَقِيلٍ. ذكرَه عنه فى «المُسْتَوْعِبِ». والرِّوايةُ الثَّانيةُ، أنَّها تَطْلُقُ واحدةً، إن لم يَنْو أكثرَ. جزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ». وأطْلَقَهما فى «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الحاوِى»، و «الفُروعِ».
قوله: وإن قال: أعْنِى به طَلاقًا. طَلُقَتْ واحِدةً. هذا المذهبُ. قال فى «الفُروعِ»: والمذهبُ أنَّه طَلاقٌ بالإِنْشاءِ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وعنه، أنَّه ظِهارٌ.
فائدتان؛ إحْداهما، لو قال: أنتِ علىَّ حَرامٌ، أعْنِى به الطَّلاقَ. وقُلْنا: الحَرامُ صريحٌ فى الظِّهارِ. فقال فى «القاعِدَةِ الثَّانيةِ والثَّلاِثينَ»: فهل يَلْغُو تفْسِيرُه ويكون ظِهارًا، أو يصِحُّ ويكونُ طَلاقًا؟ على رِوايتَيْن. انتهى. قلتُ: الذى يظْهَرُ أنَّه طلاقٌ؛ قِياسًا على نَطيرَتِها المُتَقَدِّمَةِ. الثَّانيةُ، لو قال: فِراشِى علىَّ حَرامٌ. فإن نوى امْرأتَه، فظِهارٌ، وإن نوى فِراشَه، فيَمِينٌ. نقَله ابنُ هانِئٍ، واقْتَصَرَ عليه فى «الفُروعِ».