أو كوْنِه بعدَ سُؤالِها الطَّلاقَ ونحوَه. وقد تقدَّم الخِلافُ فى قَدْرِ ما يقَعُ بكُل واحدةٍ فهما. وتقدَّم رِوايةٌ اخْتارَها أبو بَكْرٍ، أنَّ الكِناياتِ الظَّاهرةَ لا يحْتاجُ الوُقوعُ فيها إلى نِيَّةٍ. فكذا لَفْظَةُ الأمْرِ هنا.
قوله: فإنْ قَبِلَتْه بلَفْظِ الكِنايَةِ، نحوَ: اخْتَرتُ نَفْسِى. افْتَقَرَ إلَى نِيَّتِها أيْضًا. فإنْ قَبِلَتْه بلَفْظِ الصَّريحِ، بأنْ قالتْ: طَلَّقْتُ نفْسِى. وقَعَ مِن غيرِ نِيَّةٍ. لو جعَل ذلك لها بلَفْظِ الكِنايةِ، كقَوْلِه لها: اخْتارِى نَفْسَكِ. أو: أمْرُكِ بيَدِكِ. فهو توْكيلٌ منه لها، فإنْ أوْقَعَتْه بالصَّريحِ، كقوْلِها: طَلَّقْتُ نَفْسِى. فجزَم المُصَنِّفُ هنا بالوُقوعِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقطَع به كثيرٌ فهم؛ فهم المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى»، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الوَجيزِ»، وغيرُهم. وتقدَّم قريبًا رِوايةُ أنَّه لو خيَّرَها فقالتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِى ثلاثًا. أنَّها تَطْلُقُ ثلاثًا. وحكَى فى «التَّرْغيبِ» فى الوُقوعِ وَجْهَيْن، فيما إذا أتَى الزَّوْجُ بالكِنايةِ، وأوْقَعَتْ هى (١) بالصَّريحِ، كعَكْسِها على ما يأْتِى فى كلامِ المُصَنِّفِ بعدَ هذا.