للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ قَالَ: وَهَبْتُكِ لِأهْلِكِ، فَإِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلَا شَىْءَ. وَعَنْهُ، إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ. وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: وَهَبْتُكِ لِنَفْسِكِ.

ــ

الطَّلاقِ. ما تَمْلِكُ بقوْلِه لها: أمْرُكِ بيَدِكِ. فلا يقَعُ بقوْلِها: أَنْتَ طالِقٌ. أو: أنْتَ مِنِّى طالِقٌ. أو: طَلَّقْتُكَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ»، و «الرِّعايَةِ». وقيل: يقَعُ بالنِّيَّةِ. وقال فى «الرَّوْضَةِ»: صِفَةُ طَلاقِها: طَلَّقْتُ نَفْسِى. أو: أنا مِنْكَ طالِقٌ. وإنْ قالتْ (١): أَنا طالِقٌ. لم يقَعْ.

قوله: وإن قال: وهَبْتُك لأهْلِك. فإن قَبِلُوها، فواحِدَةٌ -يعْنِى: رَجْعِيَّةً، نصَّ عليه- وإنْ ردُّوها، فلا شَىْءَ. هذا المذهبُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المَشْهورُ فى المذهبِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذه المَشْهورَةُ عنِ الإِمام


(١) فى الأصل: «قال».