للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النَّظَرِ. وعلى المذهبِ، لو علَّقَ العَبْدُ الثَّلاثَ بشَرْطٍ، فوُجِدَ بعدَ عتْقِه، طَلُقَتْ ثلاثًا، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: تَطْلُقُ اثْنَتَين ويمْلِكُ الثَّالثةَ. وإن علَّقَ الثَّلاثَ بعِتْقِه، لَغَتِ الثَّالثةُ. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ». قال فى «الفُروعِ»: لَغَتْ فى الأصحِّ. وقيل: بل تقَعُ. وقيل: إن قُلْنا: يَصِحُّ تعْليقُه على مِلكِه وقَع، وإلَّا فلا. ولو علَّقَ بعدَ طَلْقَةٍ ملَكَ تمامَ الثَّلاثِ. ولو علَّقَ بعدَ طَلْقتَيْن، زادَ فى «الرِّعايَةِ»، و «الفُروعِ» أو عتَقَا معًا، لم يَملِكْ ثالثةً. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى