للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ قَالَ: أَشَدَّ الطَّلَاقِ، أَوْ أَغْلَظَهُ؛ أَوْ أَطْوَلَهُ، أَوْ أَعْرَضَهُ، أَوْ مِلْءَ الدُّنْيَا. طَلُقَتْ وَاحِدَةً إلَّا أَنْ يَنْوِىَ ثَلَاثًا.

ــ

كأَلْفٍ فى صُعوبَتِها، فهل يُقْبَلُ فى الحُكمِ؟ فيه الخِلافُ المُتَقَدِّمُ. وقدَّم فى «الرِّعايتَيْن» أنَّه لا يُقْبَلُ. الثَّالثةُ، لو قال: أنتِ طالِقٌ إلى مكَّةَ. ولم ينْوِ بلُوغَها، طلُقَتْ فى الحالِ. جزَم به بعْضُ المُتأَخِّرِين. قال فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: ولكِنْ يَنْبَغِى أَنْ يُحْمَلَ الكلامُ على جِهَةٍ صحيحةٍ؛ وهو إمَّا أنَّه يُحْمَلُ على مَعْنَى: أنتِ طالِقٌ إنْ دخَلْتِ إلى مَكَّةَ. أو إذا خَرَجْتِ إلى مَكَّةَ. فإنْ حُمِلَ على الأَوَّلِ، لم تَطْلُقْ إلَّا بالدُّخولِ إليها. وهذا أَوْلَى؛ لبَقَاءِ نَفْىِ النِّكاحِ، وإنْ حُمِلَ على الثَّانِى، كان حُكْمُها حُكْمَ ما لو قال: إنْ خرَجْتِ إلى العُرْسِ، أو إلى الحَمَّامِ بغيرِ إذْنِى، فأَنتِ طالِقٌ. فخرَجَتْ إلى ذلك تقْصِدُه, ولم تصِلْ إليه. ولو قال: أنتِ طالِقٌ بعدَ مَكَّةَ. طلُقَتْ فى الحالِ. ويأْتِى التَّنْبِيهُ على ذلك فى بابِ الطَّلاقِ فى الماضى والمُسْتَقْبَلِ، عندَ قوْلِه: وإنْ قال: أنتِ طالِقٌ إلى شَهْرٍ.

قوله: وإنْ قال: أَشَدَّ الطَّلاقِ. طلُقَتْ واحِدَةً. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وذكَر ابنُ عَقِيلٍ فى «الفُنونِ» فى آخِرِ المُجَلَّدِ التاسِعَ عَشَرَ، أنَّ بعْضَ