وجزَمْ به فى «الوَجيزِ». وأَطْلَقهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِب»، و «البُلْغَةِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ». وقال فى «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»: وإنْ قال: واحدةً فى اثْنَتَيْن. لَزِمَ الحاسِبَ اثْنَتان، وغيره ثلاثٌ. ولم يُفَصِّلْ.
فائدة: لو قال الحاسِبُ أو غيرُه: أَردْتُ واحدةً. قُبِلَ قولُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ»، ونَصَرُوه. وهو ظاهرُ ما جزَم به فى «الفُروعِ». وقال القاضى: تَطْلُقُ امْرأَةُ الحاسبِ اثْنَتَيْن.