للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ قَالَ لِأَرْبَعٍ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً، أو: اثْنَتَيْنِ، أَوْ: ثَلَاثًا، أَوْ: أَرْبَعًا. وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ.

ــ

قوله: وإنْ قال لأرْبَعٍ: أوْقَعْتُ بيْنَكُنَّ -وكذا قولُه: عليْكُنَّ- طَلْقَةً، أو: اثْنَتَيْن، أو: ثَلاثًا، أو: أرْبعًا. وقَع بكُلِّ واحدَةٍ طلْقَة. هذا المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ؛ منهم المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ»،