للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً قَبْلَهَا طَلْقَةٌ. فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِى. وَعِنْدَ أَبِى الْخَطَّابِ, تَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ.

ــ

قوله: وإنْ كانتْ غيرَ مَدْخُولٍ بها، بانَتْ بالأُولَى، ولم يلْزَمْها ما بعدَها. يعْنِى، فيما تقدَّم مِنَ المَسَائلِ، فدَخَل فى كلامِه، أنتِ طالِقٌ طَلْقَةً بعدَها طَلْقَةٌ، أو قبلَ طَلْقَةٍ. وكذا حُكْمُ أنتِ طالِقٌ طَلْقَةً بعدَ طَلْقَةٍ. فلا يقَعُ عندَه بغيرِ المَدْخُولِ بها إلَّا واحدةٌ. وهو أحدُ الوَجْهَيْن. وهو المذهبُ. قال فى «الفُروعِ»: وهو أشْهَرُ. وتوَقَّفَ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى». وقيل: يقَعان معًا، فيقَعُ ثِنْتان بالمَدْخولِ بها وغيرِها. واخْتارَه أبو الخَطَّابِ وغيرُه فى قوْلِه: طَلْقَةً بعدَ طَلْقَةٍ. وجزَم به فى «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، وزادَ عليها: قبلَ طَلْقَةٍ. وأَطْلَقَها فى «الفُروعِ».

قوله: وإنْ قالَ: أنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً قبْلَها طَلْقَةٌ. فكذلك عندَ القاضِى. حتى تَبِينَ بطَلْقَةٍ فى غيرِ المَدْخولِ بها. وهو المذهبُ. قال فى «الفُروعِ»: وهو أَشْهَرُ. وتوَقَّفَ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ، ونَصَره الشَّارِحُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وعندَ أبى الخَطَّابِ،