للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ قَال: إِذَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَهَلْ تَطْلُقُ فِي الْحَالِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَينِ. وَإِنْ قَال: كُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ طَلَاقُهَا فِيهِ ثَلَاثًا، وَلَمْ يُطَلِّقهَا، طَلُقَتْ ثَلَاثًا، إلا الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِنَّها تَبِينُ بِالْأُولَى.

ــ

قوله: وإن قال: إذا لم أُطَلِّقْكِ فأَنْتِ طالِقٌ. فهل تَطْلُقُ في الحالِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَين. وأَطْلَقَهما في «الفُروعِ»؛ أحدُهما، تَطْلُقُ في الحالِ كـ «أيِّ» و «مَتَى». وهو الصَّحيحُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ». وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «العُمْدَةِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ»، وغيرِهم. والوَجْهُ الثَّاني، أنَّها على التَّراخِي. نصَرَه القاضي. وصحَّحه في «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ». وهذان الوَجْهان مَبْنِيَّان على قوْلِنا في «إذا»: هل هي على الفَوْرِ أو التَّراخِي إذا اتَّصَلَتْ بها «لم»، على ما تقدَّم؟.