للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صاحبِ «الفُروعِ»؛ وهو القاضي أبو الحُسَينِ (١). واللهُ أعلمُ.

قوله: فإنْ قال: أَرَدْتُ الجَزَاءَ. أَوْ: أَرَدْتُ أَنْ أَجْعَلَ قِيامَها وطَلاقَها شَرْطَين لشَيْءٍ، ثُمَّ أَمْسَكْتُ. دُيِّنَ، وهل يُقْبَلُ في الحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ على رِوايتَين. وهما وَجْهان في «الرِّعايتَين». وأَطْلَقَهما في «الهِدايةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُغْنِي»، و «الشّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الفُروعِ». وظاهِرُ «المُحَرَّرِ» وغيرِه، القَبُولُ. وكذا الحُكْمُ لو قال: أرَدْتُ إقامةَ الواو مَقامَ الفاءِ. قاله في «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه.

فائدتان؛ إحْداهما، لو قال: إنْ قُمْتِ أنتِ طالِقٌ. مِن غيرِ فاءٍ ولا واوٍ، كان كوُجودِ الفاءِ. على الصّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، ونَصَراه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ». وقيل: إنْ


(١) كذا بالنسخ، وليس للقاضي أبي الحسين كتابٌ يُسمى «الفروع»، بل «المجموع في الفروع».