تنبيهان؛ أحدُهما، مفْهومُ قولِه: إنْ كان بائِنًا. أنَّه لو كان رَجْعِيًّا، لا يحْرُمُ الوَطْءُ. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. واخْتار القاضي التَّحْريمَ أيضًا، ولو كان رَجْعِيًّا؛ سواءٌ قُلْنا: الرَّجْعِيَّةُ مُباحَةٌ، أو مُحَرَّمَةٌ. الثَّاني، قولُه: ويحْرُمُ وَطْؤُها قبلَ اسْتِبْرائِها. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ الاسْتِبْراءَ يحْصُلُ بحَيضَةٍ موْجودَةٍ، أو مُسْتَقْبَلَةٍ، أو ماضِيَةٍ لم يطَأْ بعدَها. صحَّحه المُصَنِّفُ وغيرُه. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الفُروعِ». وعنه، تُسْتَبْرأُ بثَلاثةِ أقْراءٍ. ذكَرَها القاضي، ومَن بعدَه. وقيل: لا يحْصُلُ الاسْتِبْراءُ بحَيضَةٍ موْجُودَةٍ، ولا ماضِيَةٍ. وذكَره في «التَّرْغيبِ»، عن أصحابِنا.
فوائد؛ إحْداها، لو قال: إذا حَمَلْتِ فأنتِ طالِقٌ. لم يقَعْ إلَّا بحَمْلٍ