وإِنْ وَلدتْ ذكَرًا، فَطَلْقَةٌ، وإنْ وَلَدَتْ ذكَرَين، فقَطَعَ في «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، وتَبِعَه في «الحاوي الصَّغِير»، أنَّها تَطْلُقُ طَلْقَتَين. وحكَاه في «الرِّعايةِ الكُبْرى» وَجْهًا. وقيل: تَطْلُقُ طَلْقَةً فقطْ. قدَّمه في «الرِّعايةِ الكُبْرى». قلتُ: وهو الصَّوابُ. والقولُ بأنَّها تَطْلُقُ طَلْقَتَين ضعيفٌ جِدًّا.
ولو كان مَكانَ قولِه (١): إنْ كُنْتِ حامِلًا (١). إنْ كان حَمْلُكِ. لم تَطْلُقْ إذا كانتْ حامِلًا بهما. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الجمهورُ؛ منهم القاضي في «المُجَرَّدِ»، وأبو الخَطَّاب. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهما. قال في «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: قال الأصحابُ: لا تَطْلُقُ. وعَلَّلُوه بأنَّ