للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنْ قَال: كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيكِ طَلَاقِي فَأَنتِ طَالِقٌ. ثُمَّ وَقَعَ عَلَيهَا طَلَاقُهُ بِمُبَاشَرَةٍ أوْ سَبَبٍ، طَلُقَتْ ثَلَاثًا.

ــ

ومُرادُه أيضًا بقوْلِه: كلَّما وقَع عليكِ طَلاقِي فأنتِ طالِقٌ. ثم وقَع عليها طَلاقُه بمُباشَرَةٍ أو سَبَبٍ، طَلُقَتْ ثلاثًا. إذا وقَعَتِ الأُولَى والثَّانيةُ رَجْعِيتَّينِ. [ولو قال: كلَّما أوْقَعْتُ عليكِ طَلاقِي فأنْتِ طالِقٌ. فهو كقوْلِه: كلَّما طَلَّقْتُكِ فأنْتِ طالِقٌ. على الصَّحيحِ وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقال القاضي: إنْ وقَع عليها طَلاقٌ بصِفَةٍ عقَدَها قبلَ هذه اليَمِينِ أو بعدَها، لم تَطلُقْ غيرَه. وعلَّلَ بأنَّه لم] (١)


(١) سقط من: الأصل.