قوله: وإنْ قال: كُلَّما وقَع عليك طَلاقِي. أو: إنْ وقَع عليكِ طَلاقِي، فَأنتِ طالِقٌ قبلَه ثَلاثًا. ثُمَّ قَال: أنتِ طالِقٌ. فَلا نَصَّ فيها. وقال أبو بَكْرٍ والقاضي: تَطْلُقُ ثلاثًا. وهو الصَّحيح عندَ أكثر الأصحابِ. قال في «المُسْتَوْعِبِ»: قاله أصحابُنا. وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» وغيرُه. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ». وقال ابنُ عَقِيلٍ: تَطلُقُ بالطَّلاقِ