للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المسْألَةِ الأُولَى: أَرَى متى طَلُقَتْ عَمْرَةُ طَلْقَة بالمُباشَرَةِ وطَلْقَةً بالصِّفَةِ أنْ يقَعَ على حَفْصَةَ أُخْرَى بالصِّفَةِ في حقِّ عَمْرَةَ، فيقَعَ الثَّلاثُ عليهما، وأنَّ قوْلَ أصحابِنا في: كلَّما وقَع عليكِ طَلاقِي فأنتِ طالِقٌ. ووُجدَ رَجْعِيًّا. يقَعُ الثَّلاثُ، يُعْطِي اسْتِيفاءَ الثَّلاثِ في حقِّ عَمْرَةَ؛ لأنَّها طَلُقَتْ طَلْقةً بالمُباشَرَةِ، وطَلْقَةً بالصِّفَةِ، والثَّالِثَةَ