للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنْ قَال لِامْرأتِهِ: إِذَا أتَاكِ طَلَاقِي فَأنْتِ طَالِقٌ. ثُمَّ كَتَبَ إِلَيهَا: إذَا أتَاكِ كِتَابِي فَأنْتِ طَالِقٌ. فَأتَاهَا الْكِتَابُ، طَلُقَتْ طَلْقَتَينِ. فَإِنْ قَال: أرَدْتُ أَنَّكِ طَالِقٌ بِذَلِكَ الطَّلاقِ الْأَوَّلِ. دُيِّنَ. وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؛ يُخَرَّجُ عَلَى رِوايَتَينِ.

ــ

تنبيه: ظاهِرُ قوْلِه: وإنْ قال لامْرأَتِه: إذا أتاكِ طَلاقِي فأنْتِ طالِقٌ. ثُمَّ كتَب إليها: إذا أتاكِ كِتابِي فأنْتِ طالِقٌ. فأتاها الكِتابُ، طَلُقَتْ طَلْقَتَين. أنَّه لو أَتَى بعضُ الكِتابِ، وفيه الطَّلاقُ، ولم ينْمَحَ ذِكْرُه، أنَّها لا تَطْلُقُ. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ. قدَّمه في «الفُروعِ». وقيل: تَطْلُقُ. قال في «الكافِي»، و «الرِّعايةِ»: فإنْ أتاها وقد ذهَبَتْ حَواشِيه، أو مُحِيَ ما فيه سِوَى الطَّلاقِ، طَلُقَتْ، وإنْ ذهَبَ الكِتابُ إلَّا مَوْضِعَ الطلاقِ، فوَجْهان.

قوله: فإنْ قال: أرَدْتُ أَنَّكِ طالِقٌ بذلكَ الطَّلاقِ الأوَّلِ. دُيِّنَ. وهل يُقْبَلُ في الحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ على رِوايتَين. وهما وَجْهان مُطْلَقَان (١) في «الرِّعايتَين». وأطْلَقَهما في «الهِدايةِ»، و «المُستَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُغْنِي»،


(١) سقط من: الأصل.