للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ قَال: أنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ. طَلُقَتْ، وَإنْ قَال لِأَمَتِهِ: أَنْتِ حرَّةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ. عَتَقَتْ. وَحُكِيَ عَنْهُ، أَنَّهُ يَقَعُ الْعِتْقُ دُونَ الطَّلاقَ.

ــ

و «المُحَرَّر»، و «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَين». وفِي الآخَرِ، لا تَطْلُقُ. يعْنِي، لا تَطْلُقُ غيرَ الواحِدةِ المُنْجَزَةِ؛ لأنّ الاسْتِثْناءَ مِنَ الإثْباتِ نَفْيٌ.

فائدة: وكذا الحُكْمُ لو قال: أنتِ طالِقٌ واحِدةً إلَّا أنْ (١) تَشائِي ثلاثًا. فَشاءَتْ ثلاثًا. ووُقوعُ الثلاثِ هنا مِنَ المُفْرَداتِ. ونصَّ عليه. وكذا عَكْسُ هذه المسْأَلةِ مِثْلُها في الحُكْمِ، كقَوْلِه: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إلّا أنْ يشاءَ زَيدٌ، أو تَشائِي واحِدةً. فيشاءُ زَيدٌ، أو هي واحِدةً.

قوله: وإنْ قال: أنْتِ طالِقٌ إنْ شاءَ اللهُ. طَلُقَتْ، وإنْ قال لأَمَتِه: أَنْتِ حُرةٌ إنْ شاءَ اللهُ. عتَقَتْ. وكذا لو قام الشَّرْطَ. وهذا المذهبُ، نصَّ عليه في رِوايةِ


(١) سقط من: الأصل.