للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا أن يَنْويَ حَقِيقَةَ رُؤيَتهَا، فَلَا يَحْنَثُ حَتَّى تَرَاهُ.

ــ

إذَا رُئِيَ -أو أكْمَلَتِ العِدَّةَ- إلَّا أن يَنْويَ حَقِيقَةَ رُؤيتها، فَلَا يَحْنَثُ حتى تَرَاهُ. إذا نَوَى حقِيقَةَ رؤيَتها لم يحْنَثْ حتى تَراه. بلا نِزاعٍ أعْلَمُه، ويُدَينُ بلا نِزاعٍ، ويُقْبلُ قولُه في الحُكْمِ. على الصحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا. قال في «الفُروعِ»: قُبِلَ حُكْما على الأصحِّ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْح»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وصححه في «المُذْهَبِ». وعنه: لا يُقْبَلُ. وأطْلَقهما في «الهِدايةِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصغِيرِ»، و «المُسْتَوْعِبِ». وقيل: يُقْبَلُ بقَرِينَةٍ.