للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإنْ قَال: مَن بَشَّرَتْنِي بِقُدُومِ أخِي فَهِيَ طَالِقٌ. فَأخْبَرَهُ بِهِ امْرَأَتَاهُ، طَلُقَتِ الأولَى مِنْهُمَا، إِلا أن تَكُونَ الثَّانِيَةُ هِيَ الصادِقَةَ وَحْدَهَا، فَتَطْلُقُ وَحْدَهَا.

ــ

ولو جالسَتْه وهي عَمْياءُ، لم تَطْلُقْ. على الصَّحيحِ بِنَ المذهبِ. وقيل: تَطْلُقُ. وأطْلَقهما في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ».

الثالثةُ، ظاهِرُ قوْلِه: وإنْ قال: مَنْ بَشّرَتْنِي بقُدومِ أخِي فهِي طَالق. فأخْبَرَتْه به امْرَأتاه، طَلُقَتِ الأولَى منهما، إلا أنْ تَكُونَ الثانية هي الصَّادِقَةَ وَحْدَها، فتَطْلُقَ وَحْدَها. أنه لو أخْبَرَتاه معًا تَطْلُقان. وهو صحِيح، لا أعلمُ فيه خِلافًا.