للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإن حَلَفَ لَا يفعَلُ شَيئًا، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا، حَنِثَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، وَلَمْ يَحْنَثْ فِي الْيَمِينِ الْمُكَفَّرَةِ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ، يَحْنَثُ فِي الْجَمِيعِ.

ــ

قوله: وإنْ حَلَفَ لا يَفْعَلُ شَيئًا، ففَعَلَه نَاسِيًا -وكذا جاهِلًا- حَنِثَ فِي الطلاق والعَتَاق، ولم يَحْنَثْ فِي اليَمِينِ المُكَفرَةِ، فِي ظَاهِرِ المذهبِ. وهو المذهبُ. وقال في «القَواعِدِ الأصُولِ»: هي المذهبُ عندَ الأصْحاب. قال في «المُحَررِ»: وهو الأصحُّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدمه في