للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فهو تأويل؛ لأنه خِلافُ الظَّاهرِ. ويأتِي آخِرَ البابِ زِيادات على هذا.

الثَّانيةُ، يجوزُ التَّعْريضُ في المُخاطَبَةِ لغيرِ ظالم بلا حاجَةٍ. على الصحيح مِنَ المذهبِ. اخْتارَه أكثرُ الأصحابِ. وقيل: لا يجوزُ. ذكَره الشَّيخُ تَقِي الدِّينِ، رَحِمَه الله، واخْتارَه؛ لأنه تَدْليس كتَدْليسِ البَيعِ (١). وكَرِهَ الإمامُ أحمدُ، رَحِمَه الله، التدْليسَ، وقال: لا يُعْجِبُنِي. والمَنْصوصُ: لا يجوزُ التعْريضُ مع اليَمِينِ،


(١) في الأصل: «المبيع».