للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّاقُ وَالظِّهَارُ وَالإيلَاءُ.

ــ

يُشْترَطُ. ونصَّ عليها في رِوايةِ مُهَنَّا. وعُزِيَتْ إلى اخْتِيارِ الخِرَقِيِّ، وأبي إسْحاقَ ابنِ شَاقْلَا في «تعَاليقِه». وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه». فعلى هذه الرِّوايةِ، إنْ أشْهَدَ وأوْصَى الشهودَ بكِتْمانِها، فالرَّجْعَةُ باطِلَةٌ. نصَّ عليه. ويأتِي، إذا ارْتَجعَها في عِدَّتِها، وأشْهَدَ على رَجْعَتِها مِن حيثُ لا تَعْلَمُ، في كلامِ المُصَنِّفِ.

قوله: والرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ يَلْحَقُها الطلاقُ والظِّهارُ والإيلاءُ. وكذا اللعانُ. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وعنه، لا يصِحُّ الإيلاءُ منها. فعلى المذهبِ، ابْتِداءُ المُدَّةِ مِن حينِ اليَمِينِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وأخَذَ المُصَنِّفُ مِن قولِ الخِرَقِيِّ بتَحْريمِ الرجْعِيَّةِ، أن ابْتِداءَ المُدَّة لا يكونُ إلَّا