للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأطْلَقهُنَّ في «الفُروعِ».

تنبيه: محَلُّ الخِلافِ، إذا قُلْنا: القَوْلُ قولُه في المَسْألَةِ التي قبلَها. وهو واضِحٌ.

فائدة: متى قُلْنا: القَوْلُ قوْلُها. فمع يَمِينِها عندَ الخِرَقِيِّ، والمُصَنِّفِ. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي». وقال القاضي: قِياسُ المذهبِ، لا يجِبُ عليها