للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولو ادَّعَتْ نِكاحَ حاضِرٍ وإصابَتَه، وأنْكَرَها (١) الإصابَةَ، حلَّتْ للأوَّلِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: لا تحِلُّ (٢). [قاله في «الفُروعِ». و [قال في] (٣) «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي»، وغيرِهم: بعدَ ما تقدَّم. وكذا إنْ تزَوَّجَتْ حاضِرًا وفارَقَها، وادَّعَتْ إصابَتَه وهو مُنْكِرُها. انْتَهَوْا] (٤). قال في «القَواعِدِ الأُصُولِيّةِ»، في القاعدَةِ الأُولَى: وهَذان الفَرْعان مُشْكِلان جِدًّا. الثَّانيةُ، مِثْلُ ذلك في الحُكْمِ، لو جاءَتِ امْرأةٌ حاكِمًا وادَّعَتْ أنَّ زَوْجَها طلَّقها وانْقَضَتْ عِدَّتُها، كان له تَزْويجُها إنْ ظنَّ صِدْقَها، كمُعامَلَةِ عَبْدٍ لم يثْبُتْ عِتْقُه. قاله الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، لا سِيّما إن كان الزَّوْجُ لا يُعْرَفُ.


(١) في الأصل: «وأنكرها أصل النكاح و» وفي ا: «فأنكر».
(٢) في الأصل: «يصح».
(٣) سقط من: ا.
(٤) سقط من: الأصل.