أو أمَةً، مُسْلِمَةً أو كافِرَةً، عاقِلَةً أو مَجْنونَةً، صغِيرةً أو كبيرةً. وتُطالِبُ الصَّغِيرَةُ والمَجْنونَةُ عندَ تَكْليفِهما. ويأْتِي حُكْمُ الرَّتْقاءِ ونحوها عندَ الجَبِّ. [ومِن شَرْطِ صِحَّتِه، الحَلِفُ على زَوْجَتِه](١)، فلو حَلَفَ أنْ لا يَطَأَ أَمَتَه، أو أجْنَبِيَّةً مُطْلَقًا، أو إنْ تَزَوَّجَها، لم يَكنْ مُوليًا. على المذهبِ. وعليه الأصحابُ. وخرَّج الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ وغيرُه الصِّحَّةَ مِنَ الظِّهارِ قبلَ النِّكاحِ، وخرَّجها المَجْدُ بشَرْطِ إضافَتِه إلى النِّكاحِ، كالطَّلاقِ في رِوايةٍ.
قوله: ويُشْتَرَطُ له أرْبَعَةُ شرُوطٍ؛ أحَدُها، الحَلِفُ على تَرْكِ الوَطْء في القُبُلِ. بلا نِزاعٍ في الجُمْلَةِ. وتقدَّم صِحَّةُ إيلاءِ الرَّجْعِيَّةِ.