قوله: وإنْ وَطِئَها في الفَرْجِ وَطْأً مُحَرَّمًا، مثلَ أنْ يَطَأَ في حالِ الحَيضِ، أو النِّفَاسِ، أو الأحْرإمِ، أو صِيامِ فَرْضٍ مِن أحَدِهما، فقد فَاءَ؛ لأن يمِينَه انْحَلتْ به -وهذا المذهبُ. قدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشرْحِ»، و «الفُروعِ» - وقال أبو بَكْر: الأصحُّ أنّه لا يخْرُجُ مِنَ الفَيئَةِ. وقال: هو قِياسُ المذهبِ. وذكَرَه ابنُ عَقِيل رِوايةً.
فائدتان؛ إحْداهما، لو اسْتَدْخَلَتْ ذكَرَه وهو نائم، أو وَطِئَها نائمًا، أو ناسِيًا، أو جاهِلًا بها، أو مَجْنونًا -ولم نُحَنِّثِ الثلاثةَ- أو كفّر يَمِينَه بعدَ المُدَّةِ قبلَ الوَطْءِ، ففي خُروجِه مِنَ الفَيئَةِ وَجْهانِ. وأطْلَقهما في «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَين» ,