والجُمْهورُ مِن إثْباتِ هذه الرِّوايةِ، وقال: والطرِيقان في كلِّ فُرْقَةٍ مِنَ الحاكِمِ.
قوله: وإنْ طَلَّقَ ثَلاثًا أو فسَخ، صَحَّ ذلك. يعْنِي، لو طلّق الحاكِمُ ثلاثًا أو فسَخ، صحّ. وهذا المذهبُ. وعليه أكثر الأصحابِ. قال القاضي: هذا ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَهُ الله، ونصَّ عليه في الطلاقِ الثَّلاثِ في رِوايةِ أبي طالِبٍ. وقطَع به في «المُغْنِي»، و «الشرْحِ»، ونَصرَاه، و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَررِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوي»، و «الزَّرْكَشِيِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، واختارَه ابْنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه». وقدَّم في «التبصِرَةِ» أنَّه لا يَمْلِكُ ثلاثًا. وعنه، يتَعَيَّنُ الطلاقُ، فلا يَمْلِكُ الفَسْخَ. وعنه، يتَعَيَّنُ الفَسْخُ،