للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أوْ أنهُ وَطِئَهَا، وَكَانَتْ ثيِّبًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. وإنْ كَانَتْ بِكْرًا، وَادَّعَتْ أنهَا عَذْرَاءُ، فَشَهِدَتْ بِذَلِكَ امْرَأة عَدْلٌ، فَالْقَوْلُ

ــ

قوْلُه. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وفي «الترْغيبِ» احْتِمال، أنَّ القَوْلَ قوْلُها في عدَمِ الوَطْءِ؛ بِناءً على رِوايَةٍ في العُنَّةِ. فعلى المذهبِ، لو طلَّقَها، فهل له رَجْعَة أمْ لا؟ لأنَّه ضرُورَة. وفي «التَّرْغيبِ» احْتِمالان في ذلك.

قوله: وإنْ كانَتْ بِكْرًا، وادَّعَتْ أنَّها عَذْرَاءُ، فشَهِدَتْ بذلك امْرأةٌ عَدْلٌ،