للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمَنْ لَهُ خَادِمٌ يَحْتَاجُ إلَى خِدْمَتِهِ.

ــ

مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وصحَّحه المُصَنِّفُ وغيرُه. وعنه، لا يُشْتَرَطُ ذلك. وهو ظاهرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وأَطْلَقَهما في «الرِّعايتَين». ومحَلُّ الخِلافِ عندَ المُصَنِّفِ وجماعةٍ (٤)، إذا لم يَكُنْ مُطالبًا بالدَّينِ، أمَّا إنْ كان مُطالبًا به، فلا تجِبُ. وغيرُهم (١) يُطْلِقُ الخِلافَ.

تنبيه: قولُه: ومن له خادِمٌ يَحْتاجُ إلى خِدْمَتِه، أو دارٌ يَسْكُنُها، أو دابَّةٌ يَحْتاجُ


(١) في الأصل: «وغيره».