للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو دابَّةٌ يَحْتَاجُ إِلَى رُكُوبِهَا، أوْ ثِيَاب يَتَجَمَّلُ بِهَا، أوْ كُتُبٌ يَحْتَاجُ إِلَيهَا، أوْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً إلا بِزِيَادَةٍ عَنْ ثَمَنِ مِثْلِهَا تُجْحِفُ بِهِ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ. وَإنْ وَجَدَهَا بِزِيَادَةٍ لَا تُجْحِفُ بِهِ، فَعَلَى وَجْهَينِ.

ــ

صالِحًا لمِثْلِه، فلو كانَ عندَه خادِمٌ يُمْكِنُ بيعُه ويشْتَرِي به رقَبَتَين يَسْتَغْنِي بخِدْمَةِ أحدهما ويُعْتِقُ الأخْرى، لَزِمَه ذلك. وكذا لو كان عندَه ثِيابٌ فاخِرَةٌ تزِيدُ على مَلابسِ مِثْلِه، أو دارٌ يُمْكِنُه بيعُها وشراءُ ما يَكْفِيه لسُكْنَى مِثْلِه. قال ذلك المُصَنِّفُ والشَّارِحُ وغيرُهما. قال في «الفُروعِ»: فاضِلًا عمّا يحْتاجُ إليه مِن أدْنَى مسْكَن صالحٍ لمِثْلِه.

قوله: وإن وجَدَها بزِيادَةٍ لا تُجْحِفُ به، فعلى وَجْهَين. وأطْلَقَهما في