الأصحِّ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المَشْهورُ والمُخْتارُ للأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، تُجْزِئُ. قلتُ: ويَجِئُ عندَ مَنْ يقولُ بجَوازِ بيعِها الأجْزاءُ. وأطلَقَهما في «الرِّعايتَين».
قوله: ولا مُكاتَبٌ قد أدَّى مِن كِتابَتِه شَيئًا، في اخْتِيارِ شُيُوخِنا. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ»: اخْتارَه أكثرُ. قال القاضي: هذا الصَّحيحُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا اخْتِيارُ القاضي وأصحابِه. وقطَع به الخِرَقِيُّ،