للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المذهبِ، وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، وجماعَةٍ كثيرةٍ مِن الأصحابِ. وقدَّمه في «المُحَررِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهما. وقيل: لا يُجْزِئُ. قال في «الفُروع»: وهو أوْلَى. وجزَم به في «الرِّعايةِ الكُبْرى».

قوله: والأصَمُّ والأخْرَسُ الذي يَفْهَمُ الإشارَةَ، وتُفْهَمُ إشارَتُه. يُجْزِئُ عِتْقُ الأصَمِّ. على الصحيحِ مِن المذهبِ. وجزَم به في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الهادِي»، و «المُحَررِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقال في «الوَجيزِ» (١)، و «التبصِرَةِ»: لا يُجْزِئُ. وأمَّا الأخْرَسُ الذي تُفْهَمُ إشارَتُه، ويَفْهَمُ الإشارَةَ، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّه يُجْزِئُ. جزَم به في «الهِدايةِ»،


(١) في الأصل: «المرجز».