للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَوَلَدُ الزِّنَى،

ــ

ذلك، أنَّه لا يُجْزِئُ عِتْقُ مَن عُلِّقِ عِتْقُه بصِفَةٍ عندَ وُجودِها. وقطَع هنا بإجْزاءِ عِتْقِ مَنْ عُلِّقَ عِتْقُه بصِفَةٍ. فمُرادُه هنا إذا أعْتَقَه قبلَ وُجودِ الصِّفَةِ. وهو صحيحٌ في المَسْألتَينِ، ولا أعلمُ فيهما (١) نِزاعًا.

قوله: ووَلَدُ الزِّنَى. يعْنِي أنَّه يُجْزِئُ. وهو المذهبُ، ولا أعلمُ فيه خِلافًا. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: ويحْصُلُ له أجْرُه كامِلًا. خِلافًا لمالِكٍ، رَحِمَه


(١) في الأصل: «فيها».