قوله: فإنْ قال: وُطِئْتِ بِشُبْهَةٍ، أوْ مُكْرَهَةً. فلا لِعانَ بينَهما. إذا قال لها: وُطِئْتِ بشُبْهَةٍ. فقدَّم المُصَنِّفُ هنا، أنَّه لا لِعانَ بينَهما مُطلقًا. ونص عليه الإمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. قال في «الهِدايَةِ» وغيرِه: اخْتارَه الخِرَقِيُّ. وقطَع به في «المُغْنِي»، و «الوَجيزِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ». وقدَّمه في «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ». والخِرَقيُّ إنَّما قال: إذا جاءَتِ امْرَأَتُه بوَلَدٍ، فقال: لم تَزْنِ،