للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإنْ وَلَدَتْ تَوأَمَينِ، فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا وَنَفَى الْآخَرَ، لَحِقَهُ نَسَبُهُمَا، وَيُلَاعِنُ لِنَفْي الْحَدِّ. وَقَال الْقَاضِي: يُحَدُّ.

ــ

لسُرِّيَّتِه، فلا يخْلُو، إمَّا أنْ يُشْهَدَ به أنَّه وُلِدَ علي فِراشِه أوْ لا، فإنْ شُهِدَ به، لَحِقَه نَسَبُه. بلا نِزاعٍ. وتكْفِي امْرأةٌ واحدةٌ مَرْضِيَّةٌ، على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ. كما جزَم به المُصَنِّفُ هنا، وعليه الأصحابُ. وعنه، امْرَأَتان. ولها نَظائرُ تقدَّم حُكْمُها (١). وانْ لم يشْهَدْ به أحدٌ أنَّه وُلِدَ على فِراشِه، فالقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، وكلامِ صاحبِ «الوَجيزِ»، و «النظْمِ». وقدَّمه في «المُغنِي»، و «المُحَرِّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وقيل: القولُ (٢) قولُها. ذكَرَه القاضي في مَوضِع مِن كلامِه. وقيل: القولُ (٢) قولُ الزَّوجَةِ دُونَ السُّرِّيَّةِ والمُطَلَّقَةِ.

قوله: وانْ ولَدَتْ تَوأَمَين، فأَقَرَّ بأحَدِهما ونَفَى الآخَرَ، لَحِقَه نَسَبُهما، ويُلاعِنُ لنَفْي الحَدِّ. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في


(١) بعده في ط، ا: «ويأتي».
(٢) في الأصل: «يقبل».