للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ: وَمِنْ شَرْطِ نَفْي الْوَلَدِ أَنْ لَا يُوجَدَ دَلِيلٌ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ، فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ، أَوْ بِتَوأَمِهِ، أَوْ نَفَاهُ وَسَكَتَ عَنْ تَوْأَمِهِ،

ــ

يصِحُّ نَفْيُه قبلَ وَضْعِه. واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشارِحُ. ونَقَلَه ابنُ مَنْصُورٍ في لِعانِه، وهي في «المُوجَزِ» في نَفْيه أيضًا. قال الخَلالُ عن رِوايةِ ابنِ مَنْصُورٍ: هذا قَوْلٌ أولُ. وذكَر النَّجَّادُ، أنَّ رِوايةَ ابنَ مَنْصُورٍ المذهبُ. ويَنْبَنِي على هذا الخِلافِ اسْتِلْحاقُه. فعلى الأوَّلِ، لا يصِحُّ. ونصَّ عليه الإمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ، في رِوايَةِ ابنِ القاسِمِ. وعلى الثَّاني، يصِحُّ. قاله الزَّرْكَشِيُّ. وعلى المذهبِ، يُلاعِنُ لدَرْءِ الحدِّ. علي الصَّحيحِ. وقال في «الانْتِصارِ»: نَفْيُه ليس قَذْفًا بدَليلِ نَفْيِه حَمْلَ أجْنَبِيَّةٍ، فإنَّه لا يُحَدُّ.

قوله: ومِن شَرْطِ نَفْي الوَلَدِ أنْ لا يُوجَدَ دَلِيل على الإقْرارِ به، فإنْ أقَرَّ به أو