قوله: وإنْ قال: لم أعْلَمْ به. أو: لم أعْلَمْ أنَّ لِي نَفْيَه. أو: لم أعْلَمْ أن ذلِكَ على الفَوْرِ. وأمْكَنَ صِدْقُه، قُبِلَ قَوْلُه، ولم يَسْقُطْ نَفْيُه. شمِلَ بمَنْطوقِه مسْألتَين؛ إحْداهما، أنْ يكونَ قائلُ ذلك حديثَ عَهْدٍ بالإِسْلامِ، أو مِن أهْلِ البادِيَةِ، فيُقْبَلُ قوْلُه، بلا نِزاعٍ أعلمُه. الثَّانيةُ، أنْ يكونَ عامِّيًا، فلا يُقْبَلُ قوْلُه في ذلك. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ»، و «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ». وقطَع به القاضي في «المُجَرَّدِ». وقيل: يُقْبَلُ. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا.