للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: ليس كوَطْئِه في الفَرْجِ. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ».

قوله: وإنِ ادَّعى العَزْلَ. يعْنِي، لو اعْتَرَفَ بالوَطْءِ في الفَرْجِ أو دُونَه، وادَّعَى أنَّه عزَل عنها، لا يُقْبَلُ قوْلُه، ويَلْحَقُه نسَبُه، وكذا لو ادَّعَى عدَمَ إنْزالِه. وهذا المذهبُ فيهما. قال في «الفُروعِ»: وعلى الأصحِّ، أو يدَّعِي العَزْلَ، أو عدَمَ إنْزالِه. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الهِدايَةِ»، و. «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ» و «الخُلاصَةِ». وعنه، يُقْبَلُ قولُه، ولا يلْحَقُه نسَبُه.