عن أخِيها. واخْتارَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: إنِ اسْتَلْحَقَ ولَدَه مِنَ الزِّنَى ولا فِراشَ، لَحِقَه. ونصُّ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، فيها، لا يَلْحَقُه. وقال في «الانْتِصارِ»، في نِكاحِ الزَّانيةِ: يسُوغُ الاجْتِهادُ فيه. وقال في «الانْتِصارِ» أيضًا: يَلْحَقُه بحُكْمِ حاكمٍ. وذكَر أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ وغيرُه مِثْلَ ذلك. ومنها، إذا وُطِئَتِ امْرأَتُه أو أمَتُه بشُبْهَةٍ، وأتَتْ بوَلَدٍ يُمْكِنُ أنْ يكونَ مِنَ الزَّوْجِ والواطِئ، لَحِقَ الزَّوْجَ؛ لأنَّ الوَلَدَ للفِراشِ، وإنِ ادَّعَى الزَّوْجُ أنَّه مِنَ الواطِئ، فقال بعضُ الأصحابِ، منهم صاحِبُ «المُسْتَوْعِبِ»: يُعْرَضُ على القافَةِ، فإنْ ألْحَقَتْه بالواطِئَ، لَحِقَه، ولم يَمْلِك نَفْيَه عنه، وانْتَفَى عن الزَّوْجِ بغيرِ لِعانٍ، وإنْ ألْحَقَتْه بالزَّوْجِ، لَحِقَ به، ولم يَمْلِكْ نفْيَه باللِّعانِ، في أصحِّ الرِّوايتَين. قاله في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». وعنه، يَمْلِكُ نفْيَه باللِّعانِ. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ». وتقدَّم بعضُ ذلك في كلامِ المُصَنِّفِ، في آخِرِ بابِ اللَّقِيطِ. وإنْ الحَقَتْه بهما، لَحِقَ بهما، ولم يَمْلِكِ الواطِيء نَفْيَه عن نفسِه. وهل يَمْلِكُ الزَّوْجُ نفْيَه باللِّعانِ؟ على رِوايتَين. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ».