للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيعَهَا سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ،

ــ

مَنْكِبَيْه وعَجُزَه، ويصلِّى جالِسًا. نصَّ عليه. وجزَم به في «المسُتَوْعِبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الإفاداتِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «الحاوِي الصَّغيرِ». وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، و «الرِّعايِة الكُبْرى»، و «ابنِ عُبَيْدان»، وغيرِهم.

قوله: فإنْ لم يَكْفِ جَميعَها ستَر الفَرْجَيْنِ. هذا المذهبُ، وعليه الجمهورُ. وعلى قولِ القاضي، يسْتُرُ منكِبَيْه، ويصلِّي جالِسًا.