نِكَاحُ الثَّالِثَةِ، عَلَى الرِّوَايَةِ الأولَى، وَعَلَى الثَّانِيَةِ، يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْجَمِيعِ. وَإنْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُنَّ مُنْفَرِدَةً، وَاثْنَتَينِ بَعْدَ ذَلِكَ، انْفَسَخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ، عَلَى الرِّوَايَتَينِ.
ــ
الثَّالِثَةِ، على الرِّوايَةِ الأُولَى، وعلى الثَّانيةِ، يَنْفَسِخُ نِكاحُ الجَمِيعِ.
فائدة: لو أرْضَعَتِ الثَّلاثَ أجْنَبِيَّةٌ في حالةٍ واحدةٍ -بأنْ حَلَبَتْه في ثَلاثِ أوانٍ، وأوجَرَتْهُنَّ في حالةٍ واحدَةٍ، ولا يُتَصَوَّرُ في غيرِ ذلك- انْفَسَخَ نِكاحُهُنَّ. وإنْ أرْضَعَتْهُن واحدةً [بعدَ واحدةٍ] (١)، انْفَسَخَ نِكاحُ الأوَّلَتَين، ولم ينْفَسِخْ نِكاحُ الثَّالثةِ.
(١) سقط من: الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute