للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدة (١): حيثُ أُفْسِدَ نِكاحُ المرْأةِ، فلها الأخْذُ ممَّنْ أفْسَدَه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. نصَّ عليه. وقال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: متى خرَجَتْ منه


(١) في الأصل: «قوله».