أنَّ الكبيرةَ لا تَحْرُمُ بهذا. قال الشَّارِحُ: وهذا أوْلَى. والوَجْهُ الثَّاني، تَحْرُمُ. قال النَّاظِمُ: وهو الأقْوَى. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي».
قوله: «إذا طَلَّقَ امْرَأَتَه ولها منه لَبَنٌ، فتَزَوَّجَتْ بصَبِيٍّ، فأرْضَعَتْه بلَبَنِه، انْفَسَخَ نِكاحُها منه، وحَرُمَتْ عليه وعلى الأوَّلِ أبدًا؛ لأنَّها صارَتْ مِن حَلائِلِ أَبْنائِه، ولو تزَوَّجَتِ الصَّبِيِّ أَوَّلًا، ثم فَسَخَتْ نِكاحَه لعَيبٍ -وكذا لو طلَّقَ وَلِيُّه، وقُلْنا: